للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَسْقُطُ مَا بَيْنَ مُتَخَالِعَيْنِ مِنْ حُقُوقِ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ بِسُكُوتٍ عَنْهَا وَلَا نَفَقَةِ عِدَّةِ حَامِلٍ وَلَا بَقِيَّةِ مَا خُولِعَ بِبَعْضِهِ وَيَحْرُمُ الْخُلْعُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ يَمِينِ طَلَاقٍ، وَلَا يَصِحُّ وَغَالِبُ النَّاسِ وَاقِعٌ فِي ذَلِكَ

فصل

إذا قال خالعتك بألف فأنكرته أَوْ قَالَتْ إنَّمَا خَالَعْتَ غَيْرِي بَانَتْ وَتَحْلِفُ لِنَفْيِ الْعِوَضِ وَإِنْ أَقَرَّتْ، وَقَالَتْ ضَمِنَهُ غَيْرِي فِي ذِمَّتِهِ قَالَ فِي ذِمَّتِكَ لَزِمَهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ فقَوْلُهَا


وكلته أن يختلعها بحال، فاختلعها بمؤجَّل؛ لأنه زادها خيرًا، وكذا لو خالف وكيل الزوج تأجيلا؛ بأن وكله أن يخلعها بمؤجل، فخلعها بحال.
قوله: (ويحرم الخلع) أي: ولا يصحُّ، أي: لا يقع؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة، بل بقاء المرأة مع زوجها، ومثل ذلك كما في "شرح الإقناع": من يخلع الأخت، ثم يتزوج أختها، ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى، وهلمَّ جرا.
قوله: (أو تأجيله، فقولها) قال منصور البهوتي: لعل المراد: إذا أقرَّت به

<<  <  ج: ص:  >  >>