للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ ثُمَّ أَبَانَهَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَوُجِدَتْ طَلَقَتْ وَلَوْ كَانَتْ وُجِدَتْ حَالَ بَيْنُونَتِهَا


ابتداءً مؤجلا متَّصلاً، بخلاف ما لو أقرَّت به، ثم سكتَتْ، ثم ادَّعت تأجيلَه، وأنكرها، فقوله، كما يأتي في الإقرار.
قوله: (وإن علَّق طلاقها بصفةٍ ثم أبانها) أي: لا حيلةً على إسقاط يمين الطلاق، وإلا فلا يصحُّ الخلع، كما تقدَّم. قوله: (ولو كانت وجدت) الصفة ... إلخ، أي: كلُّها أو بعضها، كما لو قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، ثم أبانها فأكلت بعضَهُ، ثم أعادَها إلى نكاحه، فأكلت بقيَّته، فتطلقُ، كما ذكره ابن نصر الله في "حواشي الفروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>