للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَا اغْتَسَلْتُ مِنْك أَوْ أَفْضَيْتُ إلَيْكِ أَوْ غَشَيْتُكِ أَوْ لَمَسْتُكِ أَوْ أَصَبْتُكِ أَوْ افْتَرَشْتُكِ أَوْ وَطِئْتُكِ أَوْ جَامَعْتُكِ أَوْ بَاضَعْتُكِ أَوْ بَاشَرْتُكِ أَوْ بَاعَلْتُك أَوْ قَرُبْتُكِ أَوْ مَسَسْتُكِ أَوْ أَتَيْتُك صَرِيحٌ حُكْمًا لَا يَحْتَاج إلَى نِيَّة وَيُدَيَّنُ مَعَ عَدَمِ قَرِينَةِ وَلَا كَفَّارَةَ بَاطِنًا ولَا ضَاجَعْتُكِ أَوْ دَخَلْتُ إلَيْكِ أَوْ بِتُّ عِنْدَكِ وَنَحْوَهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا فِيهَا إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةِ


ظاهرًا ولا باطنًا بقرينة ما بعده، فإن الألفاظ التي يصح بها الإيلاء، ثلاثة أقسام:
أولها: ما لا يحتاج إلى نيةٍ، ولا يقبل منه إرادة غيره مطلقًا.
وثانيها: ما لا يحتاج إلى نيةٍ أيضًا، لكن يقبل منه إرادة غيره باطنًا، لا ظاهرا.
وثالثها: ما يتوقف على النية، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على هذا الترتيب.
قوله: (أو باضعتك) أي: جامعتك. قوله: (أو باعلتك) من البعال: النكاح. قوله: (أو قربتك) بكسر الراءِ، أي: غشيتك. قاله في "المطلع". قوله: (أو مسستك) أي: لا وطئتك. قوله: (لا يحتاج إلى نية) أي: حيث عرف معناها. قوله: (ويدين مع عدم قرينةٍ) أي: يدين في: (لا اغتسلت منك) وما بعده، كقوله: أردت بالوطء وطء القدم. قوله: (باطنًا) أي: لأنه لم يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>