للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَا إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ وفَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ أَوْ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا أَوْ تَقُومِي أَوْ يَأْذَنَ زَيْدٌ فَيَمُوتَ وإنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ فَوَطِئَ عَتَقَ عَبْدُهُ عَنْ الظِّهَارِ وَإِلَّا فَوَطِئَ لَمْ يَعْتِقْ فصل

وَإِنْ جَعَلَ غَايَتَهُ مَا لَا يُوجَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا كَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَالُ


قوله: (حتى ينزل عيسى) أي: قاله قبل خروجِ الدجال لا بعده؛ لأن بينهما أربعين يومًا فقط، ولا يكون بذلك موليًا، قال بعض الشافعية: هذا صحيح إن قاله في اليومِ الثاني من أيام الدَّجال، فإن قاله في اليوم الأول، فينبغي أن يكون موليًا، إن كان بقي أكثر من أربعة أشهرٍ باعتبار الأيام المعهودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليوم الأول من أيامه كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعةٍ، وأما الباقي فكالأيام المعهودة لنا، فسئل عن اليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>