للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ حتى تَحْبَلَ وَهِيَ آيِسَةٌ أَوْ لَا وَلَمْ يَطَأْ أَوْ يَطَأُ وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدِّدٌ أَوْ مُحَرَّمًا حَتَّى تَشْرَبِي خَمْرًا أَوْ إسْقَاطَ مَالِهَا أَوْ هِبَتَهُ أَوْ إضَاعَتَهُ وَنَحْوَهُ فَمُولٍ كحَيَاتِي أَوْ حَيَاتُك أَوْ مَا عِشْتُ أَوْ عِشْتِ


الذي كسنة، هل تكفي فيه صلاة يوم؟ فقال: «لا ولكن اقدروا» رواه مسلم، فعلم: أن حكم سائر الأمور حكم أمر الصلاة. انتهى. تاج الدين البهوتي. لكنه سمى البعض من الشافعية، ولم أقدر على استخراج اسمه من خطه؛ لخرمٍ وقع فيه، والله أعلم.
قوله: (أو حتي تحبلي ... إلخ) حاصله: أنه إذا قال الزوج لزوجته: والله لا وطئتك حتى تحبلي، أي: إلى أن تحملي، فإنه يصيرُ موليًا في ثلاث صور:
الأولى: أن تكون آيسة مطلقًا، أي: سواء كان وطيء أو لا.
الثانية: أن لا تكون آيسة، بأن تكون ممَّن يمكن حملُها، لكن قال ذلك في طهر لم يصبْها فيه.
الثالثة: أن لا تكون آيسةً، ويقول ذلك لها في طهرٍ وطيء فيه، لكن يقصد أن تحمل من وطءٍ متجددٍ. وإنما كان موليًا في الصورِ الثلاثِ؛ لأنَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>