للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ كَانَ بِهِ وَهُوَ مِمَّا يَعْجَزُ بِهِ عَنْ الْوَطْءِ أُمِرَ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ فَيَقُولَ مَتَى قَدِرْتُ جَامَعْتُكِ ثُمَّ مَتَى قَدِرَ وَطِئَ أَوْ طَلَّقَ وَيُمْهَلُ مُولٍ لِصَلَاةِ فَرْضٍ وَتَغَدٍّ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَوْمٍ عَنْ نُعَاسٍ وَتَحَلُّلٍ مِنْ إحْرَامٍ وَنَحْوَهُ بِقَدْرِهِ ومُظَاهِرٍ لِطَلَبِ رَقَبَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا لِصَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لِمُولٍ عُذْرٌ وَطَلَبَتْ وَلَوْ أَمَةً الْفِيئَةَ وَهِيَ الْجِمَاعُ لَزِمَ الْقَادِرُ مَعَ حِلِّ وَطْئِهَا وَتُطَالِبُ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ إذَا كُلِّفَتْ وَلَا مُطَالَبَةَ لِوَلِيِّ وسَيِّدِ


الإيلاء، والحال أنَّ بالزوجة عذرًا يمنع الجماع، لم تملك طلب الفيئة، ثم إن كان العذر غير قاطعٍ للمدةِ، كالحيض، فواضحٌ، سواءٌ كان وجد قبل انقضاء المدة، أو بعدها متصلاً بها، وإن كان قاطعًا، كالإحرام، والنفاس، فلا بدَّ من حدوثهِ بعد انقضاءِ المدة متصلاً بها. فتأمل.
قوله: (بلسانِه) تخفيفًا للأذى، ولا كفارة ولا حِنثَ بفيئةِ اللسان. تاج الدين البهوتي. قوله: (لصلاة فرض) أي: ونفلٍ. قوله: (ونحوه) كفطر من صوم واجب. قوله: (ومظاهرٌ) أي: ويمهل مول مظاهر. "شرح"، كمولٍ فقط أو مظاهر فقط. تاج الدين البهوتي. قوله: (لا لصومٍ) أي: فيطلق عليه الحاكم إن استمهل له. قوله: (لزم القادر) أي لزم الجماع الزوج القادر عليه، بخلاف المعذورِ. فإن قلت: التقييد بالقادر لا حاجة إليه؛ لأنه يغني عنه قوله قبل ذلك: (فإن لم يبق عذرٌ)، فإن معناهك لم يبق للزوجِ المولي عذر

<<  <  ج: ص:  >  >>