للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُؤْمَرُ بِطَلَاقِ مَنْ عُلِّقَ الثَّلَاثُ بِوَطْئِهَا وَيَحْرُمُ وَمَتَى أَوْلَجَ وَتَمَّمَ


مانع من الوطء، ومن جملة ذلك، ما إذا كان مريضًا لا يقدر على الوطء. قلت: يمكن الجواب بحمل العذر في كلامه على نحو الحبس والإحرام، فإنهما يكونان مع عجز الزوجِ عن الوطءِ لمرضٍ، ومع صحته وقدرتهِ، فكأنَّه قال: فإن لم يبق لمولٍ عذر من نحو حبسٍ وإحرام، لزمه الجماع إن كان غير مريضٍ مرضًا يعجز به عنه، فيحنئذٍ يكون التقييدُ بالقادر في محلِّه.
قوله أيضا على قوله: (لزم القادر) أي: الجماعُ. وفيه رعايةُ أقرب مذكورٍ.
قوله: (ويؤمر بطلاقٍ) أي: أو خلعٍ بائنين. تاج الدين البهوتي. قوله: (من علَّق الثلاث) بخلاف من علق الواحدة، حتى لو علقها لغير مدخول بها؛ لأن الطلقة إنما تقع بعد الوطء، فتقع رجعية. قاله في "الإقناع". قال منصور البهوتي: وتحصل الرجعة بالنزعِ؛ لأنه جماع. انتهى. وفيه نظرٌ من وجهين:
أحدهما: أنهم لم يجعلوا النزع جماعًا في جميع الصور؛ بدليل أنَّه في صورة الثلاث: إذا نزع في الحال لا مهر عليه ولا حدَّ، ولو كان جماعًا للزمه المهرُ؛ لأنه جماع أجنبيةٍ.
والثاني: أن الرجعة إنما تحصل بما يدل على الرغبة، والنزع يدلُّ على الرهبة. فتدبر. قوله: (ويحرم) أي: الوطء. قوله: (ومتى أولج) أي: معلَّق الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>