قوله أيضا على قوله: (لزم القادر) أي: الجماعُ. وفيه رعايةُ أقرب مذكورٍ. قوله: (ويؤمر بطلاقٍ) أي: أو خلعٍ بائنين. تاج الدين البهوتي. قوله: (من علَّق الثلاث) بخلاف من علق الواحدة، حتى لو علقها لغير مدخول بها؛ لأن الطلقة إنما تقع بعد الوطء، فتقع رجعية. قاله في "الإقناع". قال منصور البهوتي: وتحصل الرجعة بالنزعِ؛ لأنه جماع. انتهى. وفيه نظرٌ من وجهين: أحدهما: أنهم لم يجعلوا النزع جماعًا في جميع الصور؛ بدليل أنَّه في صورة الثلاث: إذا نزع في الحال لا مهر عليه ولا حدَّ، ولو كان جماعًا للزمه المهرُ؛ لأنه جماع أجنبيةٍ. والثاني: أن الرجعة إنما تحصل بما يدل على الرغبة، والنزع يدلُّ على الرهبة. فتدبر. قوله: (ويحرم) أي: الوطء. قوله: (ومتى أولج) أي: معلَّق الثلاث.