للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ لَبِثَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ وَلَا حَدَّ وَتَنْحَلُّ يَمِينٌ مَنْ جَامَعَ وَلَوْ مَعَ تَحْرِيمِهِ كفِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُكَفِّرُ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَنَائِمٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ أُدْخِلَ ذَكَرُ نَائِمٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ فِي الْقُبُلِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْفَيْئَةِ بِوَطْءٍ دُونَ فَرْجٍ أَوْ فِي دُبُرٍ وَإِنْ لَمْ يَفِ وَأَعَفَّتْهُ سَقَطَ حَقُّهَا كَعَفْوِهَا بَعْدَ زَمَنِ الْعُنَّةِ


قوله: (أو لبث) فلو نزع في الحال، فلا حدَّ ولا مهر؛ لأنه تارك، وإن نزع ثم أولجَ، فإن جهلا التحريمَ، فالمهرُ والنسب ولا حدَّ. وعكسه إن علما. ومع علمِه فقط مهر، وحدٌّ عليه، ولا نسب، أو علمت فقط، فالحد عليها، ولحقه النسبُ، ولا مهر، وكذا إن تزوجها في عدَّتها. وإن علق طلاق غيرِ مدخولٍ بها بوطئها، وقع رجعيَّاً. قال منصور البهوتي: وحصلت رجعتها بنزعه؛ إذ النزع جماع. قوله: (ولا حد) أي: عليهما للشبهة. قوله: (من جامع) أي: مولٍ. منصور البهوتي. قوله: (فيهنَّ) أي: لعدم حنثه، فلا تنحل يمينُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>