للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلَّا أُمِرَ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَا تَبِينُ زَوْجَةُ برَجْعِيٍّ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ طَلْقَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فَسَخَ وَإِنْ قَالَ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ وَإِنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ أَوْ وَطْأَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ قُبِلَ وَإِنْ ادَّعَتْ بَكَارَةً فَشَهِدَ بِهَا ثِقَةٌ قُبِلَتْ وَإِلَّا قُبِلَ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ فِيهِنَّ


قوله: (برجعي) أي: منه، أو من حاكمٍ. قوله: (قبلت) أي: دعوى الزوجة بغير يمين حيث شهدت الثقة ببقاءِ بكارتِها، أما لو شهدت أنها كانت بكرًا فقط، فقول الزوج، كما هو مقتضى كلام "الإقناع" مع حاشيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>