قوله: (مبني على زكاة) والمذهبُ: أنه شرطٌ للوجوب، لا للأداء، ووقت وجوبٍ هنا وقتُ عودٍ، وفي رمضان وقت وطء، وفي قتل زمن زهوقٍ، وفي يمين وقت حنثٍ. قوله: (فيعتق رقبةً) أي: ناويًا ما يملكه. قوله: (لا تجحف) ولو كثيرة، بخلاف ماء الوضوء؛ لتكرره. قوله: (وعرض بذلةٍ) أي: يحتاج إلى استعماله، كلباسه، وفراشه، وأوانيه، وآلة حرفته. قوله: (وثياب تجمل) أي: لا تزيد على ملبوس مثله. قوله: (لذلك) أي: لما يحتاجه وكفايتُه وعيالُه. قوله: (ووفاء دينٍ) لله تعالى، أو