للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ لَهُ فَوْقَ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ مِنْ خَادِمٍ وَنَحْوَهُ وَأَمْكَنَ بَيْعُهُ وَشِرَاءُ صَالِحٍ لِمِثْلِهِ ورَقَبَةٍ بِالْفَاضِلِ لَزِمَهُ فَلَوْ تَعَذَّرَ أَوْ كَانَ لَهُ سُرِّيَّةٌ يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَشِرَاءُ سُرِّيَّةٍ وَرَقَبَةٍ بِثَمَنِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ وَشُرِطَ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ مُطْلَقًا ونَذْرٍ عِتْقُ مُطْلَقٍ إسْلَامٌ وسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ ضَرَرًا بَيِّنًا بِالْعَمَلِ كَعَمًى وشَلَلِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ قَطْعِ إحْدَاهُمَا أَوْ سَبَّابَةٍ أَوْ وُسْطَى أَوْ إبْهَامٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ خِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ


لآدمي، ولو مؤجلا.
قوله: (في كفارة) أي: مطلقًا. قوله: (إسلام) أي: ولو عن ذمي، قوله: (من يد) أي: واحدةٍ؛ بدليل ما بعده. ومفهومُه: لو قطعت خنصره وبنصره معًا من رجلٍ، فإنه يجزيء، ويخالفه مفهوم قوله الآتي: (ويجزيء من قطعت بنصره من إحدى يديه، أو رجليه ... إلخ) فإنه يدل بمفهومه على أنهما لو قُطعتا من واحدةٍ، فإنها لا تجزيء، فقد تعارض مفهوما كلامه، وقضيَّة تسويته بين اليد والرجل في قطع إبهام وسبابةٍ، أو وسطى تبعًا "للتنقيح"، العمل بالمفهوم الثاني، وهو عدم الإجزاء، فيكون قوله هنا: (من يدٍ) أي: ورجلٍ، على حد: (تقيكم الحر). [النحل: ٨١] أي: والبرد، وكلام "الإقناع" صريحٌ في خلاف ذلك، فإنه صرَّح بأنه لو قُطعت كل أصابع

<<  <  ج: ص:  >  >>