للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَأَعْتَقَهُ قَبْلَهُ وَمَنْ أَعْتَقَ غَيْرَ مُجْزِئٍ ظَانًّا إجْزَاءَهُ نَفَذَ

فصل

فإن لم يجد صَامَ حُرًّا أَوْ قِنًّا شَهْرَيْنِ وَيَلْزَمُهُ تَثْبِيتُ النِّيَّةِ وتَعْيِينُهَا جِهَةَ الْكَفَّارَةِ والتَّتَابُعُ لَا نِيَّتُهُ وَيَنْقَطِعُ بِوَطْءِ مُظَاهَرٍ مِنْهَا


في واحدةٍ منها، وهي: ما إذا كان ملكًا له، ونوى بعتق بعضه كونه بتمامه عن الكفارة، كما صرح به في "الإقناع"، ويحتملُه كلام المصنف. وأما بقية الصور، فلا يقع عن الكفارة إلا الجزءُ المملوك له الذي أعتقَهُ عن الكفارة، فيكملُ عليه. إذا علمت ذلك، فقول المصنف: (لا ما سرى ... إلخ) ظاهر في المشترك، والمعتق موسرٌ، وفي المملوك له بتمامه، إذا أعتق البعض، ولم ينو كونه بتمامه عن الكفَّارة، ولا يشمل ما إذا كان ملكًا له بتمامِه، وأعتقَ بعضَه، ونوى كون كله كفارة؛ لما علمت أن صاحب "الإقناع" صرح بإجزائها، فحملُه على ذلك حمل على صورةٍ غير صحيحة، فلا يصحُّ حمله عليها. فتأمل، وتمهل.
قوله: (قبله) لأنَّه لا يجزيء التكفير قبل انعقاد سببه.
قوله: (لا نيَّته) أي: فيكفي حصولُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>