قوله: (من حد) فيقام عليه الحدُّ بطلبها، ويلحقه النسبُ. قوله: (لا فيما له من عود زوجية) أي: فلا تحلُّ له. قوله: (وله) أي: لمن أنكر لعانه الإشارة بعد أن نطق. قوله: (أن يُلاعنَ لهما) أي: لإسقاط الحدِّ ونفي النسب. قوله: (وينتظر مرجو) بقول عدلين من أطباء المسلمين. قوله: (نطقه) أي: نطقُ من اعتُقل لسانُه بعد قذف زوجتِه. قوله: (ثلاثة أيامٍ) فإن نطقَ، وإلا فبالكتابةِ والإشارةِ. قوله: (قيامًا) لو قيل: قائمين كان أبين؛ لكونه حينئذٍ حالا، وأما قيامًا فإنه مصدر، فيحتاج إلى عاملٍ مقدَّر. شهاب فتوحي على "المحرر". قوله: (عن أربعةٍ) أي: اربعة رجالٍ؛ لاحتمال الإقرار. قوله: (بوقتٍ) كبعد عصر الجمعة. قوله: (ومكان) كبين الركن والمقام بمكة، وعند الصخرة بالمقدس، وعند منبر باقي المساجد.