قوله: (من يضعُ يدَه) أي: من رجلٍ أو امرأةٍ من محارم الزوجِ، ومن امرأة رجل من محارم الزوجة. قوله: (إلى خفرةٍ) أي: شديدةِ الحياءِ، وهي ضد البررة، فالخفرة، هي: التي لا تخرج في حوائجها، والبرزةُ، هي: التي تبرز لحوائجها. فتوحي. قوله: (بينهما) كذا في "المحرر" قال الشهاب الفتوحي، فيما رأيتُه بخطهِ: يفهم منه أنه يشترط اجتماعُهما حالة التلاعن، وقد تقدَّم: أنها إن لم تكن حاضرةً، أسماها ونسبَها، وكذا وقع لغيره كالشيخ في "المقنع" و "المغني" وصاحب "المستوعب" و "الوجيز" و "الفروع" إلا أن صاحب "الفروع" عند ذكر مسألة الخفرة، نقل عن ابن شهاب في "عيون المسائل": أن للزوج أن يلاعن في غيبتها، ولها أن تلاعن في غيبته، فأفاد ذلك أنَّ المقدم عنده اشتراط اجتماعهما، كما فهم ذلك صاحب "الإنصاف" من كلامه حيث جعله