للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وشروطه ثلاثة

الأول: كَوْنُهُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ وَلَوْ قِنَّيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَحَدُهُمَا فَيُحَدُّ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ بِزِنًا وَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ أَوْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَنْكَحَكِ كَمَنْ أَنْكَرَ قَذْفَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَيِّنَةٍ أَوْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ


المذهب، ثم قابله بكلام "عيون المسائل"، وحيئنذٍ فيحملُ كلامهم في صفة اللعان، حيث قالوا: وإن كانت غائبةً أسماها ونسبَها، على ما نقله صاحب "الفروع" عن "عيون المسائل"؛ ليجمع به بين كلامهم. انتهى.
قوله: (مكلَّفين) لأن قذف غير المكلَّف لا يوجب حدًا، واللعان إنما وجب لإسقاطه. قوله: (قبل أن أنكحك) فيحد للقذف، ولا لعان، ولو لنفي الولد، كما ذكره صاحب "الإقناع". قوله: (مع بيِّنة) أي: على قذفه، فيحد ولا لعان. قوله: (ومن ملك زوجته ... إلخ) يعني: أن الزوج إذا ملك زوجته بشراء أو غيره، فأتت بولد لدون ستة أشهر

<<  <  ج: ص:  >  >>