للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا يُمْكِنُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ وَيُعَزَّرُ بِقَذْفِ زَوْجَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ وَلَا لِعَانَ وَيُلَاعِنُ مَنْ قَذَفَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا وَإِنْ قَذَفَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مُبَانَةً فِي النِّكَاحِ أَوْ الْعِدَّةِ


من الملك، سواء أقر بوطئها في الملك أو لا، فإن هذا الولد ملحق بالنكاح لا بالملك، فله نفيه باللعان، وإن أنت به لستة أشهر فأكثر من الملك وقبل مضيِّ أربع سنين من الملك أيضًا، ولم يكن أقر بوطئها في الملك، أو أقر به وأتت به لدون ستة أشهر من الوطء، فمُلحقٌ بالنكاح أيضًا، فله نفيه باللعان. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه في الملك، فأم ولد، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء، فينتفي عنه الولد، ولا لعان فيهما. فتدبر.
قوله: (لا يمكن) أي: لا يمكن كونه من ملك اليمين، كأن أتت به لدون ستة أشهر منذ ملكها وعاش. قوله: (فله نفيه بلعانٍ) ويثبت به التحريم المؤبَّد في ظاهر كلامهم.
قوله: (صغيرة) أي: لا يوطأ مثلها، كما في "الإقناع" فلو قذف بنت تسع فصاعدًا، حد، لكن بطلبها بعد بلوغها، ثم له إذن إسقاطُه باللعان. قوله: (في النكاح أو العدَّة) هو متعلق بقوله: (بزنا) والمعنى: أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>