للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَلْحَقُهُ بِاسْتِلْحَاقِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ وَالتَّوْأَمَانِ الْمَنْفِيَّانِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ وَمَنْ نَفَى مَنْ لَا يَنْتَفِي وَقَالَ إنَّهُ مِنْ زِنًا حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ

فصل فيما يلحق من النسب

مَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا وَلَوْ مَعَ غَيْبَةٍ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَا يَنْقَطِعُ الْإِمْكَانُ بِحَيْضٍ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا وَلَوْ ابْنَ عَشْرِ فِيهِمَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ


قوله: (من لا ينتفي) كمن أقر به، أو هنيء فأمَّن أو سكت.
فصل فيما يلحق من النسب
والقاعدة في لحوق النسب: أنه متى ما ثبت الفراش لحق النسبُ بأدنى إمكان، ولم ينتف الولد إلا باللعان، وإن لم يثبتِ الفراش، جاز نفي الولد بأدنى إمكان. ابن عادل.
قوله: (فوق أربع سنين) ولعلَّ المراد: ويخفى سيره. قاله في "الفروع" و "المبدع". قوله: (فيهما) أي: فيما إذا أتَتَ به لستة أشهرٍ منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدونِ أربعِ سنين منذ أبانَها.

<<  <  ج: ص:  >  >>