قوله: (ومع هذا) أي: لحوق الولد بابن عشر، لا يحكم ببلوغه، أي: إذا كان من ألحقنا به الولد، لم يثبت بلوغُه بغير ذلك، لم يحكم ببلوغه بلحوق الولد؛ لأنه إنما أُلحق به الولد مع الإمكان حفظًا للنسب واحتياطًا له، وأما البلوغ، فالحكم به موقوف على ثبوت سببه، ولم يوجد. وكذلك لا يستقر المهر على الزوج؛ لأنَّ المقرر للمهر لم يثبت؛ لعدم ثبوت الدخول وما يقوم مقامه، كالخلوة، ولذلك لا تثبت على المرأة العدة من هذا الزوج؛ لأن سبب العدة، وهو الدخول أو ما يقوم مقامه، لم يثبت. وكذلك إذا كان الزوج قد طلَّق قبل الدخول بائنًا؛ لأن الطلاق قبل الدخول بائن، فإذا بانت حاملاً بذلك الولد الذي يلحقُه لا يحكم بأنَّ الطلاق كان رجعيًا، وأن له رجعتها، وإن كنا ألحقنا به الولد، ولا يلزم من لحوق الولد الوطء؛ لأن الولد كما تقدم ألحقناه به حفظًا لنسبه، وأمَّا الوطء الذي تكون به المطلقة رجعية، فلم يثبت فتوحي على "المحرر". قوله: (وعاش) أي: لم يلحقه، فإن لم يعش، لحقه إن أمكن، كابن عشرٍ.