قوله: (منها) أي: العدة، أو انقضائها. قوله: (لا يقطعُها في المدة) المذكورة، المراد بهذا: أن تكون مدة الحمل زائدة على مدة المسافة بأقلَّ من ستة أشهر، فإنه على هذا التقدير إذا أسقطنا لمدة الحمل ستة أشهر، لم يبق من المدة ما يمكن أن يقطع فيه تلك المسافة. قوله أيضًا على قوله: (لا يقطعها في المدة) المراد بهذه المدة التي ولدت فيها: أن تكون أقل من مدة الحمل، وأن تكون زائدة على مدة المسافة التي بينهما، فالمعنى أن يكون مجموع مدة المسافة مع مدة وضع الحمل أقلَّ من مجموع مدة المسافة مع مدة أقل الحمل، فإن كان مدة الوضع بقدر مدة المسافة مع مدة أقل الحمل، فإن كان مدة الوضع بقدر مدة المسافة أقل الحمل فصاعدًا، لحقه نسبه. فتوحي على "المحرر". قوله: (لم يلحقه) لاستحالة الإيلاج والإنزال منه. قوله: (وهو الصحيح) وجزم به في