قوله: (وإن ولدت رجعيةٌ بعد أربع سنين منذ طلَّقَها، وقبل انقضاء عدتها) إلى قوله: (لحق نسبُه) أقول: دل منطوقُ هذه العبارة على مسألتين: فمثال الأولى: أن يطلِّق زيد زوجته هندًا طلاقا رجعيًا في رمضان سنة تمانين، وتنقضي عدتها في ذي القعدة من تلك السنةِ، ثم تأتي بولدٍ في شوالٍ سنة أربع وثمانين، فهذا يصدق عليه أنه بعد أربع سنين من حين الطلاق، وقيل: أربع سنين من حين انقضاء العدَّة، فيلحق به إذن زيدٌ المذكور؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في السكنى والنفقة، ووقوع الطلاق عليها. وأمَّا المسألة الثانية: فهي أن تأتي بولد قبل مضي أربع سنين من حين انقضاء العدة، مع قطع النظر عن زمن الطلاق. وهذا هو الفرق بين المسألتين، والله أعلم. ولو قال في العبارة: وإن وَلدت رجعيةٌ لأقلَّ من أربع سنين منذ انقضاء عدَّتها ولو بعدها منذ طلَّقها لحق نسبُه، لحصل المقصود باختصار. قوله: (وقبل انقضاء عدَّتها) حلَّ المصنف بما صورته: وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها. انتهى. فافهمه.