للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْخَامِسَةُ: مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ سَبَبَهُ فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ عَلَى مَا فُصِّلَ وَلَا تَنْقَضِي بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ رِضَاعٍ وَنَحْوِهِ فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدُّ بِهِ أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدُّ عِدَّتَهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُ زَوْجٍ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ وَقْتِ كَذَا


قوله: (بعد المدة) أي: مدَّة غالب الحمل والعدَّة. قوله: (ونحوه) كنفاسٍ. قوله: (فلا تزال) أي: فلا تزال في عدة، ولو طال الزمن. قوله: (فتعتد عدتها) وعنه: تنتظر زوال نحو المرض والرضاع، ثم إن حاضت، وإلا اعتدت بسنة. "إقناع"، وهو ظاهر "عيون المسائل" بل و"الكافي". قوله: (ويقبل قول زوجٍ) اختلف مع مطلقته في وقت طلاق، لا في إسقاط نفقةٍ، فقول الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>