للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ فَتَتَرَبَّصُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَا إلَى طَلَاقِ وَلِيِّ زَوْجِهَا بَعْدَ اعْتِدَادِهَا وَيَنْفُذُ حُكْمُ لَا يَمْنَعُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ وَتَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ بِتَفْرِيقِهِ أَوْ تَزْوِيجِهَا


قوله: (ما تقدم في ميراثِهِ) وهو تمام تسعين سنةٍ منذ ولد، إن كان ظاهر غيبته السلامة، وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهرها الهلاك، وساوت الأمة هنا الحرة؛ لأن التربص لعلم حال المفقودِ، وذلك لا يختلف بحال زوجته. قوله: (فقط) أي: لا باطنًا؛ لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطنًا؛ قوله: (بتفريقه) أي: الحاكم، أي: لا بضربه للمدَّة فقط، فلها النفقة ولو مع ضربه مدة التربص إلى أن تزوج، أو يفرق الحاكم بينهما. وفي "الإقناع": وإن ضرب لها حاكم مدة التربص، فلها فيها النفقة، لا في العدة. وهو وجهٌ. قوله: (أو تزويجها) إن لم يحكم بالفرقة، ولو بان حيَّاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>