للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَا ذُكِرَ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَ أَوْ مَيِّتًا حِينَ التَّزْوِيجِ وَمَنْ تَزَوَّجَتْ بِشَرْطِهِ ثُمَّ قَدِمَ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي رُدَّتْ إلَى قَادِمٍ وَيُخَيَّرُ إنْ وَطِئَ الثَّانِي


قوله: (قبل ما ذُكر) من التربص المذكور والاعتداد بعده، لم يصح، فليس لها أن تتزوج قبل ذلك مالم يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ بإذن حاكم، كما سيأتي، لا بتعذر الوطء مالم يقصد بغيبته الإضرار بتركه، وإلا فلها الفسخ إذا كان سفره أكثر من أربعة أشهر.
قاله في "الإقناع". أي: وإن لم يقصد الإضرار، ولا تعذرت النفقة، بل غاب فوق نصف سنة في غير غزو، أو حج واجبين، أو طلب رزق يحتاجه، وطلبت قدومه ولم يقدم، فلها الفسخ، وإن لم يقصد المضارَّة. وأما قصد المضارَّة، فمفيد للفسخ بعد الأربعة، إذا طلبت الفيئة وأبى، كما تقدم في الإيلاء. قوله: (حين التزويج) أي: قبله. قوله: (بشرطه) أي: بعد التربص السابق والعدة. منصور البهوتي. قوله: (ردت إلى قادم) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني، ولا مانع من الردِّ، ويرد على الثاني ما أعطاه من الصداق؛ لبطلان نكاحه. قوله: (ويخير) أي: يخير المفقود إن وطيء الثاني قبل قدومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>