قوله: (بالعقد الأول) يعني: لبقائه. قوله: (بلا تجديد عقدٍ) لصحته ظاهرًا. قوله: (المنقح: قلت: الأصح بعقدٍ. انتهى)، وفي "الرعاية": إن قلنا: يحتاج الثاني إلى عقدٍ جديدٍ، طلقها الأول لذلك. قلت: فعليه: لابد من العدة بعد طلاقه، وهو ظاهرٌ. منصور البهوتي. والمراد: حيث لزمت العدة من الأول، ولابدَّ أيضًا من اعتدادها من وطءِ الثاني، فلا يصح عقده عليها في زمن عدَّة الأول. قوله: (ويأخذ قدر الصَّداق الذي أعطاها من الثاني) لعل محله إذا قلنا: إنه عند تركها للثاني لا يحتاج الأول إلى طلاق، ولا يحتاج الثاني إلى تجديد عقدٍ بعد فراغ عدة الطلاق. وهو خلاف الأصح، وأما على ما صحَّحه المنقح، فالظاهر: أنه بعد طلاقِه باختياره، لا رجوع له. فليحرر. قوله: (ويرجع الثاني عليها بما) أي: بالمهر الذي أخذ منه؛ لأنها غرَّته.