قوله: (وإن لم يقدم حتى مات الثاني ورثته) أي: لأنها زوجته ظاهرًا. قال منصور البهوتي: وهذا مبني على الأول، وأما على ما اختاره الموفق - أي: وصحَّحه المنقح - من تجديد العقد إذا تركها الأول، فلا ينبغي أن ترث الثاني، ولا أن يرث منها؛ لبطلان نكاحِه بظهور حياة الأول. انتهى. قال في "الإقناع": وإن رجع الأول بعد موتها، لم يرثها؛ لأنها زوجةُ الثاني ظاهرًا. قوله: (بعد تزوُّجها) أي: فلا ترثه، وعلم منه: أنه لو مات الأول بعد تفريق الحاكم، فإنها ترثه؛ لبقاء الزوجية باطنًا، وحكم الحاكم لا الشيء عن حكمه باطناً، وإنما لم نورثها فيما إذا تزوجت، لإسقاطها حقها من إرثه يتزوجها بالثاني. قوله: (فكمفقودٍ) إذا عاد، فترد إليه إن لم يطأ الثاني، ويخير إن كان وطيء على ما تقدم. منصور البهوتي. وعلم منه: جواز الإقدام على تزويجها، إذا استفاض موته وانقضت العدة. قوله: (من ماله) قلت: إن تعذر تضمين المباشر، وإلا فالضمان عليه؛ لأنَّه