للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَهْرَ الثَّانِي وَمَتَى فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِمُوجِبٍ ثُمَّ ; بَانَ انْتِفَاؤُهُ فَكَمَفْقُودٍ وَمَنْ أَخْبَرَ بِطَلَاقِ غَائِبٍ وأَنَّهُ وَكِيلُ آخَرَ فِي نِكَاحِهِ بِهَا وَضَمِنَ الْمَهْرَ فَنَكَحَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ فَأَنْكَرَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَلَهَا الْمَهْرُ


مقدم على التسبب، قاله منصور البهوتي. والذي يظهر: أنه لا حاجة إلى القيد الذي ذكره، بل له تضمين كل من المتسبب، والمباشر، كما صرح به في "الإقناع". وقرار الضمان على المباشر، كما صرحوا به في مواضع.
قوله: (ومهر الثاني) أي: الذي أخذه منه الأول، أي: حيث اختار تركها مع الثاني، وأخذ منه قدر الصَّداق الذي أعطاها، فإن الثاني في هذا الحال لا يرجع على الزوجةِ، كما في المفقود، بل على البينة. قوله: (لموجب) أي: لمقتض، كإخوةٍ من رضاع، وتعذر نفقةٍ، وعنة. قوله: (فكمفقودٍ) أي: فترد لأول، قبل وطء الثاني، ويخير بعده. قوله: (ولها المهر) أي: على ما نكحته بوطئها، ولها الطلب على ضامنه، فإن لم يطأ، فلا مهر. وقوله قبله: (وضمن المهر) الظاهر: أنه ليس بقيدٍ، بل يكون ضامنًا للمهر، حيث ذكر أنه وكيل، سواء ضمنه أم لا، كالوكيل في الشراء يكون ضامنا للثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>