للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ اعْتَدَّتْ مُنْذُ الْفُرْقَةِ وَإِنْ لَمْ تَحِدَّ وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا مُطَلَّقَةٍ إلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ زَمَنَ عِدَّةٍ غَيْرُ وَطْءٍ فِي فَرْجٍ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِزِنًا وَإِنْ أَمْسَكَهَا اسْتَبْرَأَهَا

فصل

وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ


قوله: (وإن طلق غائب) تقييده بذلك نظرًا للغالب، وإلا فالحاضر حكمه كذلك. فتوحي. قوله أيضًا على يقوله: (وإن طلق غائب) وإن أقر زوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة، قبل إن كان عدلا غير متهم، كان غائبًا، فلما حضر أخبر بذلك، لا إن كان فاسقًا، أو مجهول الحال؛ لأن العدة حق لله تعالى. قاله في "الاختيارات". قوله: (وإن لم تحد) يجوز فيه أن يكون من الرباعي، وأن يكون من الثلاثي من باب: ضرب وقتل. قوله: (استبرأها) أي: بعدتها.
قوله: (أو نكاح فاسد) يحتمل أن المراد بالفاسد هنا: الباطن، ويحتمل أن يراد به: ما اختلف في صحته، ويمثل بالواقع في عدَّة الزنا، أو بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغُسل. قاله في "الحاشية". وفي قوله: أو بعد انقطاع الحيضة ... إلخ نظرٌ؛ إذ العدة تنقضي بانقطاع الثالثة، وإن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>