للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُحسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي وَلَهُ رَجْعَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي التَّتِمَّةِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِوَطْءِ الثَّانِي وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَيْنًا أَوْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ قَافَةٌ وَأَمْكَنَ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ بَيْنُونَةِ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا لَحِقَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا وَإِنْ أَشْكَلَ أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ


الرجعية لا تحل لغير مطلقها، حتى تغتسل أو تتيمم. فتأمل.
قوله: (عند الثاني) أي: بعد وطئِه، كما سيأتي. قوله: (ثم اعتدت لوطء الثاني) أي: ثم بعد تتميمها عدة الأول، تستأنف العدة لوطء الثاني، وأما في صورة ما إذا راجعها في التتمةِ، فتشرع في عدَّة الثاني عقب الرجعة؛ لزوال التتمة إذن. قوله: (عينًا) أي: بعينه؛ بأن تلده لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش، فللأول، أو لأكثر من أربع سنين من إبانة الأول، فللثاني. قوله: (وإن ألحقَتهُ بهما) أي: وأمكن، كما في التي قبلها. قوله: (وإن أشكل) فأمَّا لو نفته عنهما، لم يُقبل لوجود الفراش، فيصير كما لو أشكل، وذلك بخلاف اللقيط إذا نفته عن المتداعيين، فإنه يقبل نفيها؛ لعدمِ الفراشِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>