فائدة: امرأة تنتقل في عدة واحدة من وطءٍ واحد خمس انتقالات، وصورة ذلك: أن تطلق الأمة الصغيرة، فعدتها بالأشهر، ففي أثنائها حاضت، فوجب استئناف العدة بالحيض ففي أثنائها عتقت، فوجب تكميلها عدة حرة، ففي أثنائها ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تعتد سنة، فقبل تمامها مات زوجها، فإنها تستأنف عدة الوفاة. فقد مرت علي خمس عدد: عدد الأمة التي لا تحيض لصغر، وعدة الأمة التي تحيض، وعدة الحرة التي تيحض، وعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، وعدة المتوفى عنها. فتوحي "محرر". قوله: (وإن انقضت ... إلخ) أي: حيث تزوج المبانة في العدَّة، ولم يدخل بها حتى انقضت عدتها، ثم طلَّقها قبل الدخول، فلا عدة لهذا الطلاق، وعلم منه: أنَّ نكاحه معتدته لا يقطع عدتها، فيكون هذا مما يساوي فيه النكاح الفاسد للصحيح، حيث لا تنقطع العدة فيهما بالعقد، بل بالوطء.