قوله: (بعد العدتين) لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره، وأما قبل انقضاء عدته؛ فلأنها عدة لم تثبت لحقِّه؛ لأن نكاحه لا أثر له، وإنما هي لحق الولد، فلم يجز له النكاح فيها، كعدة غيره. وللأول أن ينكحها قبل انقضاء العدتين، كما اقتضاه مفهوم كلامه؛ لأن وطء الثاني لا يمنع بقاءها في عصمته، فلا يمنع عودها إلى عصمته، لكن يحرم عليه وطؤُها قبل انقضاء عدة الثاني، كما لو كانت في العصمة. أما إذا زنى بالمعتدَّة منه، فإنها تحرم عليه حتى تنقضي عدتها من الزنا صرح به الزركشي في "شرح الوجيز" وعلل ذلك؛ بأن ولدها لا يلحق به، فيفضي نكاحه بها إلى اشتباه من لا يلحق نسبه بمن يلحق نسبه به، والله أعلم. فتوحي "محرر". قوله: (لا بزناً) خلافا لـ"الإقناع"حيث قال: تتعدد بتعدُّد زان. وما ذكره المصنف، قال في "شرحه": إنه الأصح، وفي "التنقيح": وهو أظهر. انتهى. والفرق لحوق النسب في الشبهة، لا في الزنا. فالقصد في الزنا العلم ببراءة الرحم فقط، وعليه فعدتها من آخر وطء.