للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّوْجِ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ كَحُرَّةٍ لِوَفَاةٍ فَقَطْ

فصل

واستبراء حامل بوضع ومَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ لَا بَقِيَّتِهَا وَلَوْ حَاضَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فبِحَيْضَةٍ وآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَبَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ بِشَهْرٍ وَإِنْ حَاضَتْ فِيهِ فبِحَيْضَةٍ ومُرْتَفِعٍ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ عَلِمَتْ فَكَحُرَّةٍ وَيَحْرُمُ وَطْءٌ مِنْ زَمَنِ اسْتِبْرَاءٍ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ


تجدد الفراش كتجدد الملك في إيجاب الاستبراء، وهو خلاف الصحيح، كما تقدم في كلام المصنف.
قوله: (فقط) أي: لاحتمال تأخرِ الزوجِ.
قوله: (ولو حاضت بعد شهرٍ) يعني: أن ذات الأقراءِ لا تعتد إلا بالقرء، ولو كان عادتها الحيض في كل شهرين مرةً. قوله: (وفيها) أي: وإن حملت في الحيضة. قوله: (فكذلك) يعني: تستبريء بوضعه، ولا يحل وطؤها حتى تضع، والمراد: أحبلها في حيضٍ لا يصلح أن تُستبرأَ به

<<  <  ج: ص:  >  >>