للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ حَمَلَتْ قَبْلَ الْحَيْضَةِ اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ وفِيهَا وَقَدْ مَلَكَهَا حَائِضًا فَكَذَلِكَ وفِي حَيْضَةٍ ابْتَدَأَتْهَا عِنْدَهُ تَحِلُّ الْحَالِ لِجَعْلِ مَا مَضَى حَيْضَةً وَتُصَدَّقُ فِي حَيْضٍ فَلَوْ أَنْكَرَتْهُ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي بِهِ صُدِّقَ وَإِنْ ادَّعَتْ مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا عَلَى وَارِثٍ بِوَطْءِ مُورِثِهِ أَوْ مُشْتَرَاةٌ أَنَّ لَهَا زَوْجًا صُدِّقَتْ


قوله: (وفي حيضةٍ) أي: وإن حملت في حيضة ... إلخ. قوله: (في الحال) وظاهرُه: ولو لم يَبلغ أقلَّ الحيضِ.
قوله: (وتصدَّقُ في حيضٍ) أي: ادعته، فيحل له وطؤها بعد تطهرها. قوله: (فقال: أخبرتني به) أي: وقد مضى ما يمكن حيضها فيه.
قوله: (مورثه) أي: كأبيهِ وابنِه. قال منصور البهوتي: ولعلَّه مالم تكن مكنته قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>