للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ اثْنَيْنِ وَطِئَاهَا بِشُبْهَةٍ طِفْلًا وَثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُمَا أَوْ أُبُوَّةُ أَحَدِهِمَا لِمَوْلُودٍ فَالْمُرْتَضِعُ ابْنُهُمَا أَوْ ابْنُ أَحَدِهِمَا وَإِلَّا بِأَنْ مَاتَ مَوْلُودٌ قَبْلَهُ أَوْ فَقَدَتْ قَافَةٌ أَوْ نَفَتْهُ عَنْهُمَا أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ ثَبَتَتْ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّهِمَا وَإِنْ ثَابَ لَبَنٌ لِمَنْ لَمْ تَحْمِلْ وَلَوْ حَمَلَ مِثْلُهَا لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ كَلَبَنِ رَجُلٍ وَكَذَا لَبَنُ خُنْثَى مُشْكِلٍ. وبَهِيمَةٍ وَمَنْ تَزَوَّجَ أَوْ اشْتَرَى ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ قَبْلَهُ فَزَادَ بِوَطْئِهِ


قوله (في حقهما) أي: الواطئين، فإن كان أنثى، لم تحل لواحد منهما، ولا لأولادهما، أو آبائهما ونحوهم؛ تغليبًا للخطر، وإن كان ذكرًا، حرم عليه بناتهما، وأمهاتهما، وأخواتهما، ونحوهن لذلك. وظاهره: لا تثبت المحرمية، ولا إباحة النظر، والخلوة لأولادهما ونحوه. قاله منصور البهوتي. والظاهر: أنه لا مفهوم لقوله: لأولادهما، بل إنَّه لا تثبت المحرمية أيضًا للواطئين، فلا يحل لواحد منهما النظر إلى المرتضعة لو كانت أنثى، ولا الخلوة بها؛ تغليبًا لجانب الحظر، فلا يباح النظر والخلوة مع الشكِّ، كما لا يباح النكاحُ معه؛ عملا بالأحوط. فتدبر. قوله: (فزاد بوطئه) أي: فهو للأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>