للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ حَمَلَتْ وَلَمْ يَزِدْ أَوْ زَادَ قَبْلَ أَوَانِهِ فلِلْأَوَّلِ وفِي أَوَانِهِ وَلَوْ انْقَطَعَ ثُمَّ ثَابَ أَوْ وَلَدَتْ فَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ فلَهُمَا فَيَصِيرُ مُرْتَضِعُهُ ابْنًا لَهُمَا وَإِنْ زَادَ بَعْدَ وَضْعٍ فلِلثَّانِي وَحْدَهُ

فصل

وللحرمة شرطان

أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ، فَلَوْ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ لَمْ تَثْبُتْ


قوله: (ولم يزد) أي: في أوانه. قوله: (أو زاد قبل أوانِه) الذي يثوب فيه لبن الحامل غالبًا. قوله: (وفي أوانِه) أي: بعد حملٍ، فلهما. قوله: (ثم ثاب) أي: ثاب قبل الوضع، فلهما.
قوله: (وللحرمة شرطان) زاد في "الإقناع" ثالثا، وهو: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، بخلاف نحو الحقنة. قوله: (في العامين) أي: ولو كان قد فطم قبل الرَّضاع. قوله: (بلحظةٍ) أي: ولو قبل فِطامِه، أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما، بخلاف ما لو شرع في الخامسة، فحال الحول قبل كمالها، فإنه يكتفى منها بما وُجد في الحولين. قاله في "شرح الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>