للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ

فصل

ومن تزوج ذات لبن ولم يدخل بها وصَغِيرَةً فَأَكْثَرَ فَأَرْضَعَتْ وَهِيَ زَوْجَةٌ أَوْ بَعْدَ إبَانَةِ صَغِيرَةً حُرِّمَتْ أَبَدًا وَبَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ حَتَّى تَرْضَعَ ثَانِيَةً فَيَنْفَسِخَ نِكَاحُهُمَا كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا

وَإِنْ أَرْضَعَتْ ثَلَاثًا مُفْرَدَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ مَعًا وَالثَّالِثَةُ مُنْفَرِدَةً


قوله: (بلبنه) أي: لبن السيد لم تحرم على السيد؛ لأن الحر إذن ليس بزوج، بخلاف ما لو كان الحر الرضيع خائفًا عنت العزوبة؛ لحاجة الخدمة وعدم طول الحرة، أو كان الزوج الرضيع رقيقًا، فإنها إذا أرضعته بلبن السيد خمس رضعاتٍ، انفسخ النكاح، وحرمت عليهما على الأبد. أما الزوج؛ فلأنها أمه، وأما السيد؛ فلأنها حليلةُ ابنِه.
قوله: (ومن تزوج ذات لبن) أي: من غيرِه. قوله: (ولم يدخل بها) فلو دخل بها، من باب أولى. قوله: (وبقي نكاح الصغيرة) لأنها ربيبةٌ لم يدخل بأمها. قوله: (فينفسخ نكاحهما) أي: لاجتماع أختين في نكاحه. قوله: (معًا) أي: في زمن واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>