للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَنْفَسِخُ فِيهِمَا النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ زَوْجَةً وَمَنْ لِامْرَأَتِهِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ مِنْ غَيْرِهِ فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لَهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إرْضَاعًا كَامِلًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْ الصِّغَارِ وَإِنْ أَرْضَعْنَ وَاحِدَةً كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ حُرِّمَتْ الْكُبْرَى وَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَةً لَهَا لَبَنٌ مِنْهُ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ إرْضَاعًا كَامِلًا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا وعَلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا


قوله: (وينفسخ فيهما) أي: في الصورتين السابقتين وهما:
إذا أرضعت امرأةٌ، تحرم بنتها على شخصٍ، زوجة ذلك الشخص. وإذا أرضعت زوجة رجلٍ، تحرمُ بنته على شخصٍ، زوجة ذلك الشخص، فينفسخ النكاحُ في الصورتين؛ لأنَّ الزوجة حينئذ صارت بنت من تحرم بنته. قوله: (من الصغار) لأنهنَّ ربائب لم يدخل بأمهن، وهن بنات خالاتٍ. قوله: (حرمت الكبرى) لأنها جدَّةُ امرأتِه في الأصحِّ. قاله في "شرحه" تبعًا لجمعٍ. ومقتضى ما تقدَّم: لا حرمةَ؛ لأن الجدُودَة فرع الأمومة، ولم تثبتْ. قوله: (بصبيٍّ) أي: لم يتمَّ له حولان. قوله: (وحرمت عليه) لأنها أمه، وعلى الأول؛ لأنها من حلائل أبنائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>