قوله: (لزمه ما مضى) وظاهره: ولو قلنا: النفقة للحمل، وإنها تسقُطُ بمضي الزمان، وهذه الصورة مستثناةٌ من سقوطِ نفقةِ القريب بمضي الزمان، ولا يُنافيها قولُه بعد في التفريع على كون النفقة للحمل: (وتسقط بمضي الزمان) لإخراج هذه منها، وبعضُهم جعل كلام المصنف في الموضعين على قولين. فتدبر. قوله: (ثلاثة أشهر) لقول الله تعالى: (ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن). [البقرة: ٢٢٨]. فلولا وجوب قبول قولهنَّ، لما حرَّم كتمانه، وأما كون ذلك إلى ثلاثة أشهر، فلأنها مدة يتبيَّن فيها الحمل. وهل ابتداء الثلاثة من حين دعواها، أو من حين طلاقها؟ ظاهرُ كلامهم: الأول، ومقتضى تعليلهم: الثاني: شهاب فتوحي على "المحرر". قوله أيضا على قوله: (ثلاثة أشهر) أي: من ابتداء زمنٍ ذكرت أنها حملت. قوله: (ولم يبن) أي: أو حاضت. قوله: (تبين فسادُه) لنحو رضاع أو عدةٍ. قوله: (وعلى أجنبيةٍ) لم يتقدمها خطبة.