للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ تَرَكَهُ يَظُنُّهَا حَائِلًا فَبَانَتْ حَامِلًا لَزِمَهُ وَمَنْ ادَّعَتْ حَمْلًا وَجَبَ إنْفَاقُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَبِنْ رَجَعَ بِخِلَافِ نَفَقَةٍ فِي نِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ وعَلَى أَجْنَبِيَّةٍ وَالنَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ فَتَجِبُ ولِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ومِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا وعَلَى وَارِثِ زَوْجٍ مَيِّتٍ ومِنْ مَالِ


قوله: (لزمه ما مضى) وظاهره: ولو قلنا: النفقة للحمل، وإنها تسقُطُ بمضي الزمان، وهذه الصورة مستثناةٌ من سقوطِ نفقةِ القريب بمضي الزمان، ولا يُنافيها قولُه بعد في التفريع على كون النفقة للحمل: (وتسقط بمضي الزمان) لإخراج هذه منها، وبعضُهم جعل كلام المصنف في الموضعين على قولين. فتدبر. قوله: (ثلاثة أشهر) لقول الله تعالى: (ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن). [البقرة: ٢٢٨]. فلولا وجوب قبول قولهنَّ، لما حرَّم كتمانه، وأما كون ذلك إلى ثلاثة أشهر، فلأنها مدة يتبيَّن فيها الحمل. وهل ابتداء الثلاثة من حين دعواها، أو من حين طلاقها؟ ظاهرُ كلامهم: الأول، ومقتضى تعليلهم: الثاني: شهاب فتوحي على "المحرر". قوله أيضا على قوله: (ثلاثة أشهر) أي: من ابتداء زمنٍ ذكرت أنها حملت. قوله: (ولم يبن) أي: أو حاضت. قوله: (تبين فسادُه) لنحو رضاع أو عدةٍ. قوله: (وعلى أجنبيةٍ) لم يتقدمها خطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>