للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَمْلٍ مُوسِرٍ وَلَوْ تَلِفَتْ وَجَبَ بَدَلُهَا وَلَا فِطْرَةَ لَهَا لَا تَجِبُ وَلَا تَجِبُ عَلَى زَوْجٍ رَقِيقٍ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ وَلَا عَلَى وَارِثِ مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ الْمُنَقِّحُ مَا لَمْ تَسْتَدِنْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ تُنْفِقْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ انْتَهَى فَإِنْ وُطِئَتْ رَجْعِيَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِنْهُمَا فَنَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمَلَهَا، وَلَا تَرْجِعُ عَلَى زَوْجِهَا


قوله: (ولو تلفت) أي: لو تلفت نفقةُ حامل بلا تفريطٍ. قوله: (مع عسر) لعله مالم يكن من عمودَي النسبِ. قوله: (بنية رجوع) أي: إذا امتنع من الإنفاق من وجبَ عليه؛ لأنها قامت عنه بواجبٍ، وجزم به في "الإقناع". وهو مقتضى ما يأتي في نفقةِ الأقارِبِ. قوله: (منهما) أي: من المطلق والواطيء. قوله: (ولا ترجع على زوجها) هذا من المفرع على المذهب من الروايتين، أعني: كون النفقة للحمل، لا لها من أجله، وعلى الثانية: لا نفقة للرجعية الموطوءة بشبهةٍ، أو نكاح فاسد التي بان حملها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب منهما، ترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل، أو قدر ما بقي من

<<  <  ج: ص:  >  >>