للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَبَائِنٍ مُعْتَدَّةٍ وَمَتَى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ


العدة بعد الوطء الفاسد، ثم إذا زال الإشكال، أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه، فاعمل بمقتضى ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا رجعت على الزوج بالفعل. هذا ما لخصه في "الإنصاف" عن "القواعد" ثم قال: ولو كان الطلاق بائناً، فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا، إلا في مسألة واحدةٍ، وهي: أنها لا ترجع بعد الوضع بشيء على الزوج، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو لها من أجله. انتهى.
قوله: (كبائن) أي: وطئت بشبهة، أو نكاح فاسد. قوله: (رجع على الآخر) ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء شبهةٍ، وجبت نفقتها على الواطيء دون زوجها، وفي "المبدع" ما يوافق ذلك، كما نقلناه سابقًا، وربما يفهم ذلك من عموم قوله كـ"الإقناع": إنها تجب لحامل من وطء شبهة، فإنه شامل لذات الزوج وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>