للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا نَفَقَةَ لِبَائِنٍ غَيْرِ حَامِلٍ وَلَا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَوْ لِأُمِّ وَلَدٍ وَلَا سُكْنَى وَلَا كِسْوَةَ وَلَوْ حَامِلًا كَزَانِيَةٍ

فصل

ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أَوْ بَذَلَتْ هِيَ أَوْ وَلِيٌّ وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجٍ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ عُنَّتِهِ أَوْ جُبَّ ذَكَرُهُ أَوْ تَعَذُّرِ وَطْءٍ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ رَتَقٍ أَوْ قَرَنٍ أَوْ لِكَوْنِهَا نِضْوَةً أَوْ مَرِيضَةً أَوْ حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا


قوله: (ولا من تركةٍ لمتوفى عنها) ولعلَّ مثلها: بائنٌ حامل توفي عنها. قوله: (أو لأم ولد) أي: فلا نفقة لها في تركة سيدها؛ لانقطاع نفقة الحمل بموت أبيه، بل ينفق عليها من مال حملٍ موسرٍ، وإلا فعلى وارثه.
قوله: (من يلزمه تسلُّمها) وهي التي يوطأ مثلها، أي: بنت تسع فأكثر. قوله: (أو بذلت) أي: بذلاً تامًا؛ بأن لا تُسلَّم نفسها في مكان دون آخر، أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها حيث شاء، مما يليق بها. قوله: (وكسوتها) أي: ويجبر ولي زوج على بذل ما وجب عليه من مال الزوج، كوفاء دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>