للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنْ لَوْ امْتَنَعَتْ ثُمَّ مَرِضَتْ فَبَذَلَتْهُ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَمَنْ بَذَلَتْهُ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا حَتَّى يُرَاسِلَهُ حَاكِمٌ وَيَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ قُدُومُهُ فِي مِثْلِهِ وَمَنْ امْتَنَعَتْ أَوْ مَنَعَهَا غَيْرُهَا بَعْدَ دُخُولٍ وَلَوْ لِقَبْضِ صَدَاقِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَمَنْ سَلَّمَ أَمَتَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فكَحُرَّةٍ وَلَوْ أَبَى زَوْجٌ ولَيْلًا فَقَطْ فَنَفَقَتُهَا نَهَارًا عَلَى سَيِّدٍ ولَيْلٍ كَعَشَاءٍ وَوِطَاءٍ وَغِطَاءٍ وَدُهْنِ مِصْبَاحٍ وَنَحْوِهِ عَلَى زَوْجٍ


قوله: (لو امتنعت) أي: من بذل نفسها وهي صحيحةٌ، (ثم مرضت ... إلخ). قوله: (أو منعها غيرها) يعني: سواء كان من أوليائها أو من غيرهم. قال في "تصحيح الفروع": فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها؛ لئلا تسقط نفقتها من غير منعٍ منها، ولم أره، وهو قويٌّ. "حاشية". قوله: (بعد دخول) أمَّا قبله فلها النفقة. وصرح به في "الإقناع". قوله: (فكحرَّة) أي: وجوب نفقة الزمانين.

<<  <  ج: ص:  >  >>