قوله: (ولا يصح تسليمها) أي: لا يُلزم الزوج بذلك، حيث كان معاشه بالنهار، وهو الأصح على ما بحثه منصور البهوتي. قوله (في عدة) أي: عدة رجعيةٍ، فتسقط نفقتها. منصور البهوتي. قوله: (ويشطر) بأن يجب لها شطر النفقةِ، وهو نصفُها حيث نشزت نصف الزمان، أو أقلَّه، لا أكثره. قوله: (مرتدةٍ) يعني: دخل بها. قوله: (ومتخلفة) عن زوجها؛ بأن أسلم قبلها. قوله: (لحاجتها) أي: ولو بإذنه.