للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهَا نَهَارًا فَقَطْ وَلَا نَفَقَةَ لِنَاشِزٍ وَلَوْ بِنِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ وَتُشْطَرُ لِنَاشِزٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِمَا وَبِمُجَرَّدِ إسْلَامِ مُرْتَدَّةٍ ومُتَخَلِّفَةٍ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ زَوْجٍ تَلْزَمُهُ لَا إنْ أَطَاعَتْ نَاشِزٌ فِي غَيْبَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ وَيَمْضِي مَا يَقْدَمُ فِي مِثْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ لِزِيَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ


قوله: (ولا يصح تسليمها) أي: لا يُلزم الزوج بذلك، حيث كان معاشه بالنهار، وهو الأصح على ما بحثه منصور البهوتي. قوله (في عدة) أي: عدة رجعيةٍ، فتسقط نفقتها. منصور البهوتي. قوله: (ويشطر) بأن يجب لها شطر النفقةِ، وهو نصفُها حيث نشزت نصف الزمان، أو أقلَّه، لا أكثره. قوله: (مرتدةٍ) يعني: دخل بها. قوله: (ومتخلفة) عن زوجها؛ بأن أسلم قبلها. قوله: (لحاجتها) أي: ولو بإذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>