للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:


والمراد: يبقى ما زاد على نفقة المعسر من نفقة الموسر أو المتوسط. فإن قيل: هلا تسقط نفقة الموسر والمتوسط بالعجز عنهما، فلا تستحق حينئذ سوى نفقة المعسر، كما إذا كان موسرًا أو متوسطًا، ثم أعسر بنفقة المعسر، أو ببعضها، فإنَّه لا يبقى في ذمته إلا نفقة المعسر، كما تقدم في الفصل؟ قلنا: فرقٌ بين المسألتين، وذلك أنه إذا أعسر بنفقة المعسر، أو ببعضها ملكت الزوجةُ الفسخ، فإذا لم تفسخ، فقد رضيت بعسرته، فلا يجب لها في هذه الحالة سوى نفقة المعسر، وهي: نفقة الفقيرة تحت الفقير، ولو كانت موسرة أو متوسطة لإنحطاط قدرته عن المراتب الثلاث التي هي: القدرة على نفقة الموسر، أو المتوسط، أو الفقير، ففي إيجاب أكثر من ذلك إضرارٌ بالزوج، وفي إيجاب أقل منه وعدم ملكها بالفسخ إضرار بالزوجة، فقصدوا دفع الضرر عنهما حسب الإمكان؛ فإمَّا أن تفسخ، وإمَّا أن ترضى بأقل المراتب المعهودة شرعًا. وأما إذا كان موسرًا أو متوسطا، فأعسر بنفقتهما وقدر على نفقة الفقير، فإنها لا تملك الفسخ في هذه الحالة، فلا يزول الضرر عنها إلا بابقاء نفقة الموسر أو المتوسط دينا في ذمته؛ لأنه لا اختيار لها في المقام معه حتى يسقط عنه ما زاد على نفقة الفقير، والله أعلم.
وبخطه: (وتبقى نفقتهم) أي: الموسر والمتوسط والخادم، والمراد ببقاء نفقة الموسر والمعسر: بقاء ما زاد على نفقة المعسر من نفقة موسر أو متوسط، لكن يخالف هذا ما أفهمه قوله السابق: (وتبقى نفقة

<<  <  ج: ص:  >  >>