للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ مَنَعَ مُوسِرٌ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً أَوْ بَعْضَهُمَا وَقَدَرَتْ عَلَى مَالِهِ أَخَذَتْ كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا وَنَحْوَهُ عُرْفًا بِلَا إذْنِهِ


معسر ... دينًا في ذمته)، وقول منصور البهوتي هناك: ويسقط ما زاد. اللهم إلا أن يحمل ما تقدَّم على ما إذا كانت الزوجة معسرةً، والزوج موسر أو متوسط، ثم أعسر، فإنه لا يبقى إذن في ذمته إلا نفقة المعسر، وما هنا على ما إذا كانت موسرةً أو متوسطة تحت موسر أو متوسط، فإنه إذا أعسر يبقى ما زاد على نفقة المعسر دينًا في ذمَّته.
قوله: (وإن منع موسر ... إلخ) الظاهر: أنه لا مفهوم له، بل كذلك لو منع المتوسط أو الفقير ما وجب عليه أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت كفايتها وكفاية ولدها. فلو أسقط لفظة (موسر) لكان أشمل. والله سبحانه أعلم. ثم رأيت للشهاب الفتوحي ما يوافق ما ذكرتُه، وهو ما نصَّه عند قول "المحرر": وإذا منع موسرٌ: الظاهر: أن المراد به هنا: القادر على النفقة لا الذي في مقابلةِ الفقير. انتهى.
قوله: (وقدرت على ماله) أي: ولو من غير جنس الواجب. "شرح". قوله: (ونحوه) أي: كخادِمِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>