للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ وخَادِمٌ لِلْجَمِيعِ لِحَاجَةٍ كَالزَّوْجَةِ وَمَنْ تَرَكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُدَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ لِمَا مَضَى أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إلَّا بِفَرْضِ حَاكِمٍ وَزَادَ غَيْرُهُ أَوْ إذْنِهِ فِي اسْتِدَانَةٍ وَلَوْ غَابَ زَوْجٌ فَاسْتَدَانَتْ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ رَجَعَتْ وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوْجٌ أَوْ قَرِيبٌ رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ وَعَلَى مَنْ


قوله: (ومن ترك ما وجب ... إلخ) يستثنى منه نفقة الطفل قبل عرضه على القافةِ حيث وجب، فإن النفقة عليهما، وإذا الحق بأحدِهما، رجع الآخر عليه بما أنفقه. شهاب فتوحي على "المحرر". وتقدَّم في كلام المصنف في فصل (ورجعيةٌ وبائن حامل كزوجةٍ) ما يوافقه، فراجعه. قوله: (وذكر بعضهم) أي: الموفق والشارح. قوله أيضاً على قوله: (وذكر بعضُهم) إلى قوله: (وزاد غيره) أقول: جزم بذلك كلِّه صاحب "الإقناع"، فقال: ومن ترك الإنفاق الواجبَ مدَّة، لم يلزمه عوضه، إلا إن فرضها حاكمٌ، أو استدان بإذنه. انتهى. وقد يُقال: إن ذلك مراد من أطلق. والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (وزاد غيره) أي: صاحب "المحرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>