قوله: (ولا يفطم قبلهما) وفي "الرعاية" هنا: يحرم رضاعُه بعدها، ولو رضيا. وظاهر "عيون المسائل": إباحته مطلقًا، قاله في "المبدع". وفي "أحكام المولود"للعلامة ابن القيم: يجوز أن تستمرَّ الأم على إرضاعه إلى نصف الثالث أو أكثره. قوله: (بأجرة) فإن طلبت الأم أكثر من أجرة مثلها لم يلزم الأب، إلا إن لم يجد من يرضعه إلا بتلك الأجرة المطلوبة. قوله: (مطلقا) أي: خيف على الولد، أم لا، من سيد أو من غيره، فيلزمها إرضاع ولدها.