قوله: (بحضرة حية) وظاهره: ولو غير مكتوف. قوله: (ويمنعه الطعام والشراب) الواو: بمعنى "أو". قوله: (كتركه شد فصده) قاله في "الفروع"، قاله في "الإنصاف"، قال: وتقدم النقل في كلام صاحب "القواعد الأصولية" وما أشار إليه هو قوله: قال في "القواعد الأصولية": لو جرحه فترك مداواة الجرح، أو فصده، فترك شد فصاده لم يسقط الضمان. ذكره في "المغني"