للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَفْسِهِ فَأَكَلَ أَحَدٌ بِلَا إذْنِهِ فهَدَرٌ الثَّامِنَةُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ يَقْتُلُ غَالِبًا وَمَتَى ادَّعَى قَاتِلٌ بِسُمٍّ أَوْ سِحْرٍ عَدَمَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَاتِلٌ أَوْ جَهْلَ مَرَضٍ لَمْ يُقْبَلْ التَّاسِعَةُ أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ عَلَى شَخْصٍ بِقَتْلٍ


محل وفاق، وذكر بعض المتأخرين: لا ضمان في ترك شد الفصادة. ذكره محل وفاق أيضاً، وذكر في ترك تداوي الجرح من قادر على التداوي وجهين، وصحح الضمان. انتهى. وأراد ببعض المتأخرين صاحب "الفروع". انتهى. فعلمت: أن فصده في كلام المصنف مصدر مضاف لمفعوله. وأن المعنى: كترك من فصد ظلما شد فصد الفاصد له، لا أنه مضاف للفاعل، حتى يكون المعنى: كترك الإنسان الفاصد لغيره شدَّ ذلك الفصد الذي صدر منه.
وفي كلام الشيخ محمد الخلوتي أنه يمكن حمل الكلام عليه، وأن الشيخ منصور البهوتي كان يقرر ذلك قياساً على ما إذا حبسه ومنعه الطعام، أو الشراب.
وأقول: إنما يتم القياس إذا منع الفاصد المفصود من الشد، أو كان في بريَّة، وليس عنده ما يشدُّه به.
قوله: (بسحر) السحر: كعلم في اللغة، وهنا: عقد ورقى وكلام يتكلم به، أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور، أو عقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>