للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ قُتِلَ بِسَبَبٍ كَحَفْرِ بِئْرٍ وَنَصْبِ سِكِّينٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ تَعَدِّيًا إنْ قَصَدَ جِنَايَةً فشِبْهُ عَمْدٍ وَإِلَّا فخَطَأٌ وَإِمْسَاكُ الْحَيَّةِ مُحَرَّمٌ وَجِنَايَةٌ فَلَوْ قَتَلَتْ مُمْسِكَهَا مِنْ مُدَّعِي مَشْيَخَةٍ وَنَحْوِهِ فقَاتِلُ نَفْسِهِ وَمَعَ ظَنِّ أَنَّهَا لَا تَقْتُلُ شِبْهَ عَمْدٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ حَتَّى بَشِمَ وَمَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ قَوَدًا فَقَالَ شَخْصٌ أَنَا الْقَاتِلُ لَا هَذَا فَلَا قَوَدَ وَعَلَى مُقِرٍّ الدِّيَةُ وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي بَعْدَ إقْرَارِ الْأَوَّلِ قُتِلَ الْأَوَّلُ


وصورة هذه المسألة أن يقصد الذميُّ رمي صيدٍ، أو هدف، فبعد إخراج الرمية أسلم قبل الإصابة، ثم أخطأ ما قصد رميه، فأصاب معصومًا، ففي هذه الصورة لا تلزم عاقلته الدية للمباينة في الدين. قال في قوله: (الرامي) للعهد، أي: الرامي الذي عهد رميه خطأ في الفعل.
قوله: (في ماله) أي: لمباينة دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع الدية.
قوله: (وجناية) أي: على نفسه، قلت: ونظير ذلك كل ما يقتل غالبًا من المشي في الهواء على الحبال، والجري في المواضع البعيدة، مما يفعله أرباب البطالة والشطارة، ويحرم أيضاً إعانتهم على ذلك، وإقرارهم عليه. "شرح إقناع". قوله: (قودًا) أي: ببينةٍ لا بإقرار. قوله: (فلا قود) أي: عليهما.
قوله: (قتل الأول) أي: إن لم يصدق الولي الثاني، وإلا لم يقتل أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>