قوله: (ويقتل العدد) أي: ما فوق الواحد، كما يعلم مما يأتي. قوله: (للقتل به) أي: لقتل القاتل بسببه. قوله: (ولا تواطؤ) أي: توافق على قتله على وجهٍ لا يصلح فعل كل للقتل به، ليسقط عنهم القصاص. قوله: (فسواء) أي: في القصاص، والديةِ. هذا بيان لعموم ما سبق من أنه إذا صلح فعل كل للقتل قتلوا، استوت أفعالهم، أو اختلفت. قوله: (وإلا فهما) وإن أوضحه ثالثٌ فمات، فلولي قتل الجميع، والعفو إلى الدية، فيأخذ من كل ثلثها، وله أن يقتل بعضاً، ويعفو عن بعضٍ، ويأخذ من المعفو عنه بقدره من الدية، وإن برئت جراحةُ أحدهم، ومات من الآخرين، فله أن يقتص ممن بريء جرحه بمثل جرحِهِ، وأن يعفو عنه، ويأخذ منه دية جرحه، ثم له أن يقتل الآخرين، أو يأخذ منهما دية كاملة، أو يقتل أحدهما، ويأخذ من الآخر نصف الدية. "إقناع" ملخصاً.